س: سائلة تقول: كنت أجهل أن المرأة تصلي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات، بل كنت أصليها - كما يصليها الرجال - في البيت، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا [1]
ج: عليك أن تقضي تلك الأيام ظهرا حسب ظنك واجتهادك إذا كنت لا تحصينها بالظن والاجتهاد وإن أحصيتها فالحمد لله.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (272) .