فهرس الكتاب
الصفحة 5150 من 14940
س: يسأل سماحتكم عن حكم تأخير النوافل قبيل الفجر بنصف ساعة [1] ؟
ج: لا مانع، لكن كونك تتقدم حتى يتسع الوقت، وحتى تصلي ما يسر الله لك بهدوء، وتصلي إحدى عشرة ركعة، كما كان يفعل عليه
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (314) .
حجم الخط: