فهرس الكتاب

الصفحة 9487 من 14940

61 -بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

س: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفي دينار، تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذٍ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟ [1]

ج: تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد، إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أمّا إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يزكي الثلاثة فقط.

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت