فهرس الكتاب
الصفحة 1977 من 14940
س: بالنسبة للمسح يا سماحة الشيخ، هل يكفي أن يكون المسح مرة واحدة، أو أكثر من مرة على الجوربين؟ [1]
ج: إذا مسح مرة كفى، إذا مسح الجورب، أو مسح الرأس مرة كفى.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (405) .
حجم الخط: