س: ما حكم الجهر في القراءة للمنفرد والمرأة في الصلاة الجهرية؟ [1]
ج: السنة الجهر مثل الفجر، إذا فاتته فله الجهر، أو كان مريضا. والمرأة كذلك يستحب لها الجهر في الفجر، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، للرجل والمرأة جميعا.
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (350)