س: إذا طلق الرجل في هذه الأحوال الثلاثة، هل يقع الطلاق [1] ؟
ج: فيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا، عليه الصلاة والسلام، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: «إذا طهرت، فليطلق أو ليمسك» [2] ولم يحسبها النبي
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (173) .
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4908) ، صحيح مسلم الطلاق (1471) ، سنن الترمذي الطلاق (1176) ، سنن النسائي الطلاق (3392) ، سنن أبو داود الطلاق (2185) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2019) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 130) ، موطأ مالك الطلاق (1220) ، سنن الدارمي الطلاق (2262) .