س: هل تحديد نسبة اثنين ونصف بالمائة 2.5% كسعي جائز حسب العرف المتبع، أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة والنقصان بالعرف [1] [2] ؟
ج: ليست الأجرة محددة، أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة، فإذا اتفقا على اثنين ونصف، أو واحد ونصف أو واحد في المائة، أو أقل أو أكثر فلا حرج، الحمد لله، هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (365) .
(2) السؤال الثالث من الشريط رقم (365) .