ج: لا حرج في ذلك، السمسار، الدّلال، كونه يبيع له إبله أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، أو أرضًا، أو غير ذلك، لا حرج، يسمى الدّلال، وهو السمسار.
س: السائل ف، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟
ج: لا حرج، أخذ الأجرة كونه يكون دلالًا يبيع البيوت، يبيع الأراضي.