فهرس الكتاب

الصفحة 10514 من 14940

262 -حكم التفريق في صيام كفارة اليمين

س: السائلة أختكم في الله هـ. س. من مكة المكرمة، تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام [1] ؟

ج: الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة، كما قاله جماعة من السلف، كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأته على الصحيح.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت