فهرس الكتاب
الصفحة 9669 من 14940
س: اشتريت قطعة أرض، وحوّطتها بقصد الاستعمال والإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها، أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر [1] ؟
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (219) .
حجم الخط: