س: ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أو عندها العذر الشهري؟ وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة [1] ؟
ج: لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء.
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (249) .