فهرس الكتاب

الصفحة 12307 من 14940

66 -حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا

س: يقول السائل: ظهرت شبهة ربا، أو هو الربا نفسه، فيما أعتقد ولا أدري بين باعة أهل الذهب ألا وهو إذا جاء شخص ما، يحمل أنواعًا من الحلي ذهبًا، وقصده بدلًا عنها من نوعها، فصاحب الذهب أي البائع قد يزن هذا الذهب، ليشتريه بمثله ذهبًا، من نوعها حليًّا، ولكن يطلب زيادة على الذهب، زيادة كبيرة، فهل هذا من الربا؟ أفتونا مأجورين وفقكم الله [1] [2] .

ج: قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد» [3] فإذا كان هذا الصائغ أو هذا البائع للذهب، يطلب زيادة على الوزن، فقد وقع في الربا، فإذا كانت الحلي المبيعة، تزن عشرين مثقالًا، وذهبه كذلك، ولكن يريد من المشتري زيادة من الأوراق العملة النقدية الورقية، هذا لا يجوز لأنها

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (24) .

(2) السؤال الأول من الشريط رقم (24) . ')">"

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت