فهرس الكتاب

الصفحة 9366 من 14940

17 -حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

س: السائلة أ. ف. من الأحساء، تقول: إنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس، وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟ [1]

ج: إذا حال عليها الحول والنقود عندكِ زكّيها، أما إذا أنفقتها قبل أن يحول عليها الحول ما فيها زكاة.

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت