س: الأخت أ. م. أ. من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا أن يكون الزوج هو نارها بمعنى أنها تخاف ألاّ تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟ [1]
ج: المشروع للمرأة الزواج لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنى، فإنه يجب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» [2] وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه
(1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (431) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... ، برقم (5065) ، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، برقم: (1400) .