فهرس الكتاب

الصفحة 12348 من 14940

83 -حكم صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية بزيادة

س: يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية أي الهَلَل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين إما أن يشتري من يريد الصرف شيئًا من المحل وإما أن يصرف له العشرة بتسعة مثلًا فما الحكم في ذلك [1] [2] ؟

ج: اختلف العلماء علماء العصر في هذا منهم من أجاز المفاضلة وقال: إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» [3] إذا كان يدًا بيد كما تباع الفضة بالذهب متفاضلةً والدولار بالريال السعودي متفاضلًا وغير ذلك؛ لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون يجب التساوي؛ لأن هذا ريال وهذا

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (365) .

(2) السؤال السابع من الشريط رقم (365) . ')">"

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت