س: يقول السائل: أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق [1] .
ج: أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملًا آخر، أمّا إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقًا لا يضرك من هذا العمل، ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (237) .