فهرس الكتاب

الصفحة 10501 من 14940

256 -بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرًا

س: السائلة إ. ي. من الأردن تقول: نذرت أن أصوم شهرًا، فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يومًا، حتى يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام أن تكون متتالية [1] ؟

ج: النذر مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» [2] فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله، فإنه يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع لله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» [3] رواه البخاري في الصحيح، وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ، فالواجب عليه الوفاء، لأن

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (263) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، برقم (6608) ، ومسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، برقم (1640) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (6696) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت