فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 14940

30 -حكم الحلف بالأمانة والذمة

س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرا [1] .

ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [2] » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (208) .

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت