س: ما حكم الحلف بالأمانة والذمة، كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟ جزاكم الله خيرا [1] .
ج: الحلف بالأمانة أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات. يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت [2] » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (208) .
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.