فهرس الكتاب

الصفحة 11002 من 14940

141 -حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

س: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلًا في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة. فإذا انتهت مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء [1] ؟

ج: نعم يلزمه دم، يعني هو ناوٍ عمرة من الأصل، فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن

(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت