س: يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني [1] ؟
ج: المشروع لك أن تؤدي التكبيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا [2] » يعم صلاة الجنازة وغيرها، فإذا
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (392) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة برقم (908) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا، برقم (602) .