فهرس الكتاب
الصفحة 8385 من 14940
س: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته، أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ [1]
ج: ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه أو أخته أو بنته إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي مملوكة، وما
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (382) .
حجم الخط: