فهرس الكتاب

الصفحة 5780 من 14940

198 -حكم قضاء صلاة الضحى

س: إذا تأخر الإنسان عن صلاة الضحى ولم يصلها لظروف معينة فهل يلزمة القضاء أم لا؟ وأيضا هل لصلاة الضحى صورة معينة وأداء معين يجب الإتيان به، أم أنها عبارة عن صلاة عادية؟ [1]

ج: صلاة الضحى سنة، قربة، نافلة، من صلاها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه، وإذا فاتت فلا تقضى، إذا صلى ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله طيب، وقد «أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بصلاة الضحى، وفي رواية: بركعتي

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (376)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت