فهرس الكتاب

الصفحة 5778 من 14940

197 -حكم صلاة الظهر بوضوء الضحى

س: إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟ [1]

ج: نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله أن يصلي به الظهر، إذا جا وقت الظهر وهو على طهارة، ويصلي به العصر أيضا، لو توضأ الضحى لصلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر

(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (378)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت