فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 14940

213 -حكم صلاة الجنب إذا لم يجد ماء يكفي إلا للوضوء

س: إذا كان الإنسان عليه جنابة، وبحث فوجد ماء يكفي للوضوء فقط، ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء [1] ؟

ج: نعم، يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [3] » فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه، لا يستطيع

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (262) .

(2) سورة التغابن الآية 16

(3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (7288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت