س: هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين [1] ؟
ج: ليس له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء» [2] فالمحرم يصلي في ردائه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين.
(1) السؤال من الشريط رقم (325) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم (359) .