فهرس الكتاب

الصفحة 11357 من 14940

272 -حكم صلاة المحرم مكشوف العاتقين

س: هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين [1] ؟

ج: ليس له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء» [2] فالمحرم يصلي في ردائه، يجعل رداءه على كتفيه ويصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين.

(1) السؤال من الشريط رقم (325) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم (359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت