الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
263 -حكم قطع طواف الإفاضة من أجل صلاة الفرض
س: إذا كان الإنسان يطوف طواف الإفاضة، وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الطواف أم يواصل [1] ؟
ج: السنة أن يقطع الطواف طواف الإفاضة وغيره، إذا أقيمت الصلاة يقطع الطواف ويصلي، ثم يتم الطواف من مكانه الذي قطعه فيه، هذا هو الصواب.
(1) السؤال من الشريط رقم (267) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.