فهرس الكتاب

الصفحة 13843 من 14940

59 -حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

س: يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟ [1]

ج: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضا، خاصا للمرأة، أما الفضة فيجوز للرجل والمرأة جميعا يضع اسمه فيه لا بأس، تضع اسمها فيه لا بأس.

(1) السؤال الخامس والخمسون من الشريط رقم (341) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت