س: سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم.
لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين [1] ؟
ج: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين - كما تقدم - تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (14) .