فهرس الكتاب

الصفحة 10257 من 14940

150 -حكم نزول الدم من الصائم

س: أختنا تقول: إذا كان الإنسان صائمًا، ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه. [1] ؟

ج: لا يضره ذلك، الصائم لا يضره خروج الدم إلا الحجامة، إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه يفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» [2] أما إذا أرف، أو أصابه جرح في رجله، أو في يده وهو صائم فإنه صومه صحيح، لا يضره ذلك.

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (150) .

(2) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ثوبان رضي الله عنه، برقم (21866) وأبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، برقم (2367) ، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحِجامة للصائم، برقم (774) ، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم (1679) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت