فهرس الكتاب

الصفحة 10476 من 14940

247 -حكم قضاء عمن استمر به المرض بعد رمضان حتى توفي

س: السائل يقول: كانت لدي ابنة أصيبت بمرض في بداية شهر رمضان، ولم تصم غير صيام ثلاثة أيام، واستمر معها هذا المرض حتى بداية محرم، ثم توفيت، السؤال: هل يجب علينا صيام رمضان بدلًا عنها؟ وهل الذي يصوم عنها واحد فقط أم أنه ممكن أن يشارك الوالدة والأبناء في قضاء الصيام عنها؟ أفيدونا مأجورين [1] [2] .

ج: إذا كانت ماتت وهي عاجزة عن الصوم لأجل المرض، فلا شيء عليها، ولا يصام عنها؛ لأنها معذورة، والله يقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، يعني بعد الشفاء أو بعد السفر أما إن كانت شفيت وتساهلت حتى مضت الأيام التي تستطيع فيها الصيام، فإنه يشرع لأقاربها أن يصوموا عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [3] يعني قريبه، أمها، وأخواتها وإخوانها فلا بأس إذا صاموا عنها، ولو اشتركوا في ذلك، فإذا كان عليها مثلًا عشرون يومًا فصاموا عنها: صام كل واحد خمسة، أربعة، صاموا، أو

(1) السؤال من الشريط رقم (373) .

(2) السؤال من الشريط رقم (373) . ')">"

(3) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت