فهرس الكتاب

الصفحة 10537 من 14940

274 -مسألة في صيام أيام البيض مفرقة

س: امرأة تسأل عن صيام الأيام البيض وتقول: هل يجوز صيامها متفرقة، مثلًا ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، أو سبعة عشر، وتسعة عشر، وعشرين [1] ؟

ج: يجوز أن تصوم الثلاثة، تصوم الأيام الثلاثة في أي وقت من الشهر، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة أيام من كل شهر، سواء كان في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، الأمر واسع والحمد لله، وإن تيسر إن صامت البيض، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، متوالية، فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع، يصوم الإنسان الثلاثة في أي وقت من الأوقات، والحمد لله، مفرقة أو متوالية، ولا يقال البيض إلا إذا كانت في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وإن صامت ثلاثة من الشهر يكفي، لكن إذا قال: بيض فالبيض مرادها أن ليلها أبيض، أبيض القمر في الليل، والنهار معروف، هذه هي الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، يقال لها الأيام البيض.

(1) السؤال من الشريط رقم (307) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت