فهرس الكتاب

الصفحة 11098 من 14940

179 -بيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب

س: الأخ: س. ص. و. من العراق، محافظة واسط، يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم [1] [2] .

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور» [3] وفي رواية أخرى: «والحية» [4] وفي رواية

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (161) .

(2) السؤال الثالث من الشريط رقم (161) . ')">"

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم (1828) ، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (1199) .

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، برقم (1200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت