فهرس الكتاب
الصفحة 9709 من 14940
س: لي أخ أكبر مني سنًّا، ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا؟ وما مقدارها [1] ؟
ج: إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في الأموال فلا بأس أن
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (55) .
حجم الخط: