س: السائلة ن. ع. ح. من القصيم، تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة، وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول: لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت، هل عملها هذا صحيح [1] ؟
ج: إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة، هذا تبع
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم 409.