س: الأخ/ س. ع. م، يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة، على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ [1]
ج: إذا كانت النية تحليلها لزوجها، فهذا النكاح باطل، وصاحبه ملعون -نعوذ بالله من ذلك - الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المحلل والمحلل له» [2] هو نكاح ملعون صاحبه، وهو فاسد لا
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (240) .
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (4296) .