فهرس الكتاب

الصفحة 12629 من 14940

209 -حكم تعريف ضالة الغنم

س: يقول السائل: هل تعرف ضالة الغنم؟ وكيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» [1] .؟.

ج: يجب تعريفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» [2] فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، ومعناه واضح، يعني: إذا تركتها أخذها غيرك، فخذها أنت واحتسب الأجر مع التعريف بها، فالأحاديث

(1) صحيح البخاري الْأَدَبِ (6112) ، صحيح مسلم اللُّقَطَةِ (1722) ، سنن الترمذي الْأَحْكَامِ (1372) ، سنن أبي داود اللُّقَطَةِ (1704) ، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (2504) ، مسند أحمد (4/ 116) ، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1482) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (1725) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت