فهرس الكتاب

الصفحة 12149 من 14940

6 -حكم بيع حيوان إلى أجل بزيادة في السعر

س: من المستمع إ. ع. يسأل فيقول: رجل اشترى جملًا بألف جنيه مصري، وباعه على رجل آخر لشهر معين في سنة مثل شهر ستة، 1200 جنيه مصري، رغم أن الجمل لا يساوي إلا ألف جنيه مصري إنما الزيادة لأنه صبر، فهل هذا البيع ربا أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرًا [1] [2] .

ج: هذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به إذا كان البائع قد ملك الجمل، وحازه وصار في قبضته، ثم باعه بأجل مسمى بزيادة فلا بأس بذلك لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} ،

(1) السؤال من الشريط رقم (342) .

(2) السؤال من الشريط رقم (342) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت