فهرس الكتاب

الصفحة 12781 من 14940

273 -حكم الوصية بتفضيل أحد الورثة في الإرث

س: يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يكتب شيئًا خاصًّا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلًا [1] [2] ؟

ج: ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» [3] فليس للوالد ولا غيره، أن يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية إن كانوا أولادًا، أما إن كانوا غير أولاد فله أن يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض إخوانه، بعض أعمامه لا بأس، أما

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (347) .

(2) السؤال العاشر من الشريط رقم (347) . ')">"

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت