فهرس الكتاب

الصفحة 7264 من 14940

155 -ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام

س: السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » . وهي أم القرآن؛ أم الكتاب. وقال بعضهم: لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [2] . ما هو الأصح من الأدلة في ذلك [3]

ج: المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة. وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف

(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/ 314) .

(2) سورة الأعراف الآية 204

(3) السؤال الثاني والخمسون من الشريط رقم (420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت