فهرس الكتاب
الصفحة 12374 من 14940
س: هذا سائل يقول: يوجد شخص أخذت منه عشرة آلاف ريال، ودور السنة أعطيته مائتي كرتونة صابون تطلع عليه بستة عشر ألف ريال، فأفيدونا يا سماحة الشيخ هل في ذلك ربا [1] ؟
ج: إذا كان أسلم له عشرة آلاف، في مائتي كرتون صابون، صابون معروف لأجل معلوم، فلا بأس مثل ما يشتري تمرًا ورزًا، وغيره إذا كان الصابون شيئًا معلومًا، وضبطه بالصّفة إلى أجل معلوم، سنة أو أكثر لا بأس، إذا كان قبض الثمن في المجلس.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (429) .
حجم الخط: