س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا [1] ؟
ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (326) .