فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 14940

223 -حكم من تيمم للنافلة وصلى به الفريضة

س: من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة، أو لا [1] ؟

ج: نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت