س: يقول السائل: ما حكم المسح على الشراب، أو المسح على الحذاء، أجلكم الله؟ وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ [1]
ج: المسح على الخفين أو الجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما [2] » وقال فيما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: «يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثا بلياليها [3] » وهكذا رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (237) .
(2) أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه.
(3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (276) .