س: تقول السائلة: ما حكم الصدقة لغير المسلمين؟ [1]
ج: الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليسوا حربًا لنا، في حال أمان وهدنة ومعاهدة، ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله عز وجل: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} . ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (145) .