س: يسأل المستمع، ويقول: رجل يرغب في الزواج، وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة؛ ليتمكن من الزواج [1]
ج: نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج إذا كانوا عاجزين، يشرع أن يعطوا من الزكاة بما يعينهم على الزواج.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (431) .