136 -حكم التصفيق لحاجة أثناء الصلاة
س: تقول السائلة: هل يجوز التصفيق لحاجة أثناء الصلاة [1] ؟
ج: نعم، سنة في حق النساء، التصفيق سنة في حق النساء إذا حدث حادث، أما الرجال فلهم التسبيح، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء [2] » هكذا السنة.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (128) .
(2) أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، برقم (1218) ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (421) .