س: يقول السائل: إذا مضى عليَّ أكثر من سنة ولم تزكّ امرأتي حليّها، فماذا أفعل؟ [1] [2]
ج: الزكاة عليها ليست عليك، الزكاة على المرأة المالكة للحلي إن وجدت مالًا، وإلاّ تبيع من الحلي وتزكِّي، وإذا نقص وزن الحلي عن النّصاب سقطت الزكاة بعد ذلك، أمَّا إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرًا، لا بأس، أو زكَّى عنها أخوها أو أبوها برضاها فلا بأس.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (238) .
(2) السؤال الثاني من الشريط رقم (238) . ')">"