فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 14940

75 -صفة مسح المرأة لرأسها

س: تسأل المستمعة: ف. من مصر، وتقول: هل مسح الرأس في الصلاة يكون مرة واحدة؟ وماذا تفعل المرأة؟ هل تمسح جميع الرأس؟ وماذا تفعل إذا كان الشعر طويلا؟ [1]

ج: مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على منابت الشعر، وأما الذوائب النازلة عن ذلك فلا يجب مسحها، وإذا كان عليها ضمادات؛ من حناء أو غيره

(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت