فهرس الكتاب

الصفحة 1911 من 14940

فلا يضر، قالت عائشة: «كنا نمسح على الضمادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم [1] » فإذا مسحت على ما في رأسها من ضماد؛ من حناء أو غيره فلا بأس.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، برقم (254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت