فهرس الكتاب
الصفحة 12779 من 14940
س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات [1] ؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان عطية لأولادهم، يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية بشرط العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين،
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (366) .
حجم الخط: