فهرس الكتاب

الصفحة 11101 من 14940

180 -حكم قطع الشجر في الحرم لنصب الخيام

س: أعرف أن الشجر داخل منطقة الحرم لا يجوز قطعه، ولكن أحيانًا حينما نريد نَصْبَ خيامنا يعرض لنا بعض الأشجار الصغيرة، فنضطر لقطعها حتى نقيم الخيمة في مكان نظيف ومريح، فهل علينا من إثم في ذلك [1] [2] ؟

ج: لا يجوز القطع، ليس لك القطع ولو للخيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: «ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» [3]

(1) السؤال من الشريط رقم (44) .

(2) السؤال من الشريط رقم (44) . ')">"

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، برقم (1833) ، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتطها، برقم (1355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت